تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ولو لم يوجد الا ابتياعا وجب وان كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو الأشبه . ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم ان لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة . وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم ، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته . وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز . الثاني : فيما يتيم به ، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق ، والمعادن كالكحل والزرنيخ .
شرح
قوله : ولو لم يوجد الا ابتياعا وجب وان كثر الثمن ، وقيل ما لم يضر في الحال وهو الأشبه اختلف الأصحاب في ذلك : فقال بعضهم : يجب الشراء مطلقا لان الصادق عليه السلام اشترى وضوءا بمائة دينار ( 1 ) ، ولأنه يجب الوضوء لقوله تعالى " فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ " ( 2 ) الآية ، ولا يتم الا بالشراء وما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب ، ولأنه قد انتفى
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 74 ، التهذيب 1 / 406 ، الفقيه 1 / 23 عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سئل عنه عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ولم يقدر على الماء فوجد ماء بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم هل يجب عليه ان يشتريه ويتوضأ به أو يتيمم ؟ فقال : بل يشترى ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت وما يسوؤني بذلك مال كثير . اللفظ للفقيه . ( 2 ) سورة المائدة : 6 .