وسلم . وغسل المولود .
شرح
وقال ابن بابويه غسل الجمعة واجب ( 1 ) لقول الرضا عليه السلام انه واجب ( 1 ) وهو محمول على شدة الاستحباب .
وكذا قال المرتضى والتقي بوجوب غسل السعي إلى المصلوب ، وابن أبي عقيل بوجوب غسل الإحرام ، وبعضهم بوجوب غسل التوبة وغسل المولود لكن المشهور هو ما ذكره المصنف .
ثم إنها اما للزمان فلا يجوز قبله ، واما للفعل أو للمكان فيكون قبلهما ، الا ما كان للتوبة فإنه بعدها ، لأن الإقلاع عن الذنب واجب مضيق لا يجوز الاشتغال عنه بمندوب ، وكذا غسل السعي وترك الكسوف فإنه بعدهما لوجوب تأخر المسبب عن السبب .
ثم اعلم أن لهذه الأغسال خواصا خمسا :
( الأول ) ليس لها بدل لان المقصود صورتها .
( الثاني ) انها تجامع الحدث ، فلا ينقضها الحدث الا غسل الإحرام على قول .
( الثالث ) الماء المستعمل فيها ليس له حكم المستعمل في الواجبة إجماعا .
( الرابع ) لا تأثير لها في الإباحة البتة .
( الخامس ) لا يجزي واحد منها عن غيره ولو انضم إليها واجب خلافا للشيخ .
هامش
( 1 ) قال في الفقيه 1 / 61 : وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء .
( 2 ) الكافي 3 / 41 ، التهذيب 1 / 111 .