وأما المندوب من الأغسال : فالمشهور غسل الجمعة .
ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل .
وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر ، ويومى العيدين . ويوم عرفة . وليلة النصف من رجب . ويوم المبعث .
وليلة النصف من شعبان ، والغدير ، ويوم المباهلة ، وغسل الإحرام ، وزيارة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ، والأئمة عليهم السلام ولقضاء الكسوف . وللتوبة . ولصلاة الحاجة . والاستخارة . ولدخول الحرم والمسجد الحرام . والكعبة . والمدينة ، ومسجد النبي صلى اللَّه عليه
شرح
في المصباح باستحبابه للأصل ولرواية سعد بن خلف عن الصادق عليه السلام :
الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة ( 1 ) .
والجواب : الأصل يعدل عنه للدليل ، وهو حاصل في الروايات ، والمراد بالسنة ما ثبت من جهة الرسول صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا من جهة القرآن والا لكانت الأغسال ما عدا الجنابة سنة .
قوله : وأما المندوب من الأغسال فالمشهور ( 2 ) ثمانية وعشرون
هامش
( 1 ) التهذيب 1 / 110 .
( 2 ) في المختصر النافع : وأما المندوب من الأغسال فالمشهور غسل الجمعة . وليس
فيه " ثمانية وعشرون " . والظاهر أنه من قول الشارح .