( التاسعة ) لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين .
( العاشرة ) لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه .
( السادس ) غسل من مس ميتا :
يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر .
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت ، وهو كغسل الحائض .
شرح
القائل ، وذلك لأنه صرح به في المعتبر أنه مذهب علمائنا ، وتدل عليه رواية أحمد ابن محمد عمن ذكره ( 1 ) ، وكذا رواية زرارة عن سماعة عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
قال : وانقطاع الأولى وضعف سماعة ينجبران بعمل الأصحاب وعدم معارض .
ويمكن أن يكون الحامل له على نسبته إلى الشيخين القطع والضعف المذكورين .
قوله : يجب الغسل بمس الآدمي - إلى آخره
قال بوجوبه الشيخان وابنا بابويه وابن إدريس لروايات كثيرة ، وقال السيد
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 206 ، لأحمد بن محمد في الموضوع روايتان : إحداهما مسندة عن الحسين بن موسى عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، والثانية مقطوعة وهي التي ذكرها الشارح .
( 2 ) لم أظفر على رواية رواها زرارة عن سماعة في هذا الموضوع ، إلا أنه رواية في السقط رواها زرعة عن سماعة عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن السقط إذا استوى خلقه يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ فقال : كل ذلك يجب عليه . الكافي 3 / 208 ورواها الشيخ في التهذيب 1 / 329 عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام .