تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج . وفي رواية : يخاط بطنها . ( السادسة ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله . وان لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم . قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن . ( السابعة ) لا يغسل الرجل الا رجل ، وكذا المرأة . ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة . ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، وكذا المرأة . ( الثامنة ) من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور .
شرح
فيها فلا يبادر إلى قطعها . قوله : ولو ماتت هي دونه شق جوفها أما شق جوفها فلروايات كثيرة ، وأما التقييد بالجانب الأيسر فذكره الشيخان ولم نقف على رواية به ، وأما رواية " ويخاط بطنها " فهي رواية ابن أبي عمير ( 1 ) عن ابن أذينة . والقول بها ليس بعيدا من الصواب حفظا لحشوة الام . قوله : قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة هذا الكلام خارج عن عادته في أنه إذا لم يظفر بدليل الحكم أسنده إلى
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 206 .