ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج . وفي رواية : يخاط بطنها .
( السادسة ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله .
وان لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم .
قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن .
( السابعة ) لا يغسل الرجل الا رجل ، وكذا المرأة .
ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة .
ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب ، وكذا المرأة .
( الثامنة ) من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور .
شرح
فيها فلا يبادر إلى قطعها .
قوله : ولو ماتت هي دونه شق جوفها
أما شق جوفها فلروايات كثيرة ، وأما التقييد بالجانب الأيسر فذكره الشيخان ولم نقف على رواية به ، وأما رواية " ويخاط بطنها " فهي رواية ابن أبي عمير ( 1 ) عن ابن أذينة . والقول بها ليس بعيدا من الصواب حفظا لحشوة الام .
قوله : قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة
هذا الكلام خارج عن عادته في أنه إذا لم يظفر بدليل الحكم أسنده إلى
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 206 .