( الثالثة ) لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم .
( الرابعة ) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو .
( الخامسة ) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ،
شرح
( الثانية ) لو أعسر عن الكفن كفنت من تركتها - قاله العلامة ، لأن الإرث بعد الكفن ، ولو أعسر بالبعض تمم من التركة .
( الثالثة ) لا فرق بين الحرة والأمة والرجعية ، فإن عللناه بالنفقة لم تدخل الناشز ولا المتعة والا دخلتا ، وهو ظاهر الخبر .
( الرابعة ) لو ماتا معا لم يجب عليه ، وكذا لو أوصت به وهو حي موسرا ما لو مات بعدها . وليس الا كفن واحد اختص هو به ، لأن مئونته مقدمة حال حياته فكذا بعده .
ويحتمل اختصاصها به ، لسبق التعلق . وهو ضعيف ، لعدم تعلقه بالعين .
قوله : لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم
لان ذلك هتك له ومثلة به ، وعليه إجماع المسلمين . قال في المعتبر إلا في صور : الأولى أن يقع في القبر ما له قيمة صيانة للمال ، الثانية أن يدفن في موضع مغصوب لأنه عدوان ، الثالثة أن يكفن بمغصوب ، الرابعة لو دفن بغير غسل ولا كفن . والأولى هنا العدم ، لأنه مثلة فلا يستدرك بها الغسل والدفن أغنى عن الكفن ، أما الصلاة فلا نبش مع تركها عندنا .
قوله : إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج
قال المصنف في المعتبر ونعم ما قال : ان أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء والا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، لاحترام أعضائه وثبوت الديات