( الأولى ) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال .
( الثانية ) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث .
شرح
وأما الحاء فقول سعد بن عبد اللَّه ، أي جعله مسنما ، وأما الخاء المعجمة فقول المفيد أي جعل خدا للميت لا لحدا ، والخد لغة الشق .
وقال البرقي جدث بالثاء المثلثة أي جعله جدثا لميت آخر . فعلى هذا يكون حراما ، إذ يحرم نبش الموتى بعد دفنهم .
وأصل هذا الاختلاف رواية الأصبغ عن علي عليه السلام : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام ( 1 ) . قال البرقي : ان معناه من خالف الإمام في شئ مما ذكر مستحلا أو أبدع بدعة فقد خرج من الإسلام .
قوله : كفن المرأة - إلخ
هنا فوائد :
( الأولى ) هذا الحكم عليه إجماع الأصحاب ورواه السكوني عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، ولبقاء أثر الزوجية ولهذا جاز تغسيلها ونظرها ، ولأنها زوجة لآية الإرث فتجب مئونتها ، وتجب أيضا مئونة التجهيز .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 / 120 ، التهذيب 1 / 459 .
( 2 ) التهذيب 1 / 445 .