تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث ، قولان أصحهما المنع . الغسل وأما الغسل ففيه الواجب والندب . فالواجب منه ستة : ( الأول ) غسل الجنابة ، والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه . أما الموجب : فأمران :
شرح
خلاف الفرض ، فيكون السابق الطهارة ، فيكون الحدث بعدها فيكون محدثا . وان كان الثاني تطهر أيضا ، لاحتمال أنه قد كان محدثا ، فالطهارة بعده حينئذ والحدث بعدها فيتطهر . قوله : وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث قولان أصحهما المنع قال في المبسوط يكره ، وبه قال ابن البراج وابن إدريس ، وقال في الخلاف يحرم ( 1 ) . وهو أقوى لقوله " لا يَمَسُّه ُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ " ( 2 ) ، والمراد النهي لا الخبر والا لزم الكذب ، لعلمنا ضرورة أنه يمسه غير المتطهر . ولقول الصادق صلوات اللَّه عليه لولده إسماعيل : اقرأ المصحف . فقال : اني لست على وضوء . فقال : لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه ( 3 ) . قوله : واما الغسل - إلى آخره الواجب من الغسل ستة ، خمسة بلا خلاف وواحد مختلف فيه ، وهو :
هامش
( 1 ) قال في الخلاف 1 / 17 : لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن . ( 2 ) سورة الواقعة : 79 . ( 3 ) التهذيب 1 / 127 .