والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح . ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ، ولو لم يمنع حركه استحبابا .
والجبائر تنزع إن أمكن ، والا مسح عليها ولو في موضع الغسل .
ولا يجوز أن يولى وضوءه غيره اختيارا .
شرح
الخلاف تظهر في الإثم وعدمه ، فإنه على الأول يأثم بالتأخير وعلى الثاني لا يأثم . وعلى القول الثالث بالتأخير مضطرا لا يعد رخصة بل هو بدل اضطراري كخصال الكفارة المرتبة ، وعلى القول الأول يعد رخصة .
قوله : والثانية سنة والثالثة بدعة
قال الشيخ وابن إدريس الثالثة تحرم لأنها ليست من الوضوء والا لاستحبت فتمنع من الموالاة الواجبة ، ولقول الصادق عليه السلام : الثالثة بدعة ( 1 ) - الحديث .
وجوزها ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل ، لقول الصادق عليه السلام : الوضوء مثنى مثنى ومن زاد لم يؤجر عليه ( 2 ) .
والأقوى الأول ، لعدم دليل المشروعية ، فيكون إدخالا في الدين ما ليس منه ، فهو رد .
قوله : ولا تكرار في المسح
أي ليس ذلك مستحبا فيه كما في الغسل مرتين . ويحتمل أن يريد النهي ، أي لا يجوز . واليه ذهب ابن إدريس ، لعدم دليل المشروعية فتكون بدعة .
وعلى التقديرين لو كرر لم يبطل وضوؤه .
هامش
1 و 2 ) التهذيب 1 / 81 .