ومن دام به السلس يصلى كذلك ، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن . وكذا المبطون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى . والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف . والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما ، والدعاء عند غسل الأعضاء ، والوضوء بمد ، والسواك عنده ، ويكره الاستعانة فيه والتمندل منه .
( الرابع ) في الاحكام :
شرح
قوله : ومن دام به السلس يصلى كذلك ، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن
الأول للشيخ في المبسوط لأصالة البراءة ، وحمله على المستحاضة قياس .
والثاني قوله في الخلاف .
وهو أولى ، لقوله تعالى " إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا " ( 1 ) وهو عام في كل قيام ، خرج منه المتطهر للدليل فيبقى الباقي على عمومه ، ولأن العلة الحاصلة في المستحاضة حاصلة هنا ، وبراءة الذمة معارضة بالاحتياط .
قوله : وكذا المبطلون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى
هكذا دلت رواية ابن مسلم عن الباقر عليه السلام ( 2 ) . وقال العلامة : الوجه
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 6 .
( 2 ) التهذيب 1 / 350 ، قال عليه السلام : صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي .