تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
والسابع : الموالاة . وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف . مسائل : والفرض في الغسلات مرة ،
شرح
والوضوء البياني منه عليه السلام حصل فيه الترتيب إجماعا ، فيكون واجبا والا لوجب خلافه . وكون الرجلين لا ترتيب فيهما - أي في الاجزاء - اما على جهة الفضل والكمال فاليمنى قبل اليسرى لنص الأصحاب عليه ولقوله عليه السلام : ان اللَّه يحب التيامن ( 1 ) . وانما قلنا بالاجزاء في عدم الترتيب لقوله " وَأَرْجُلَكُمْ " فجمع بينهما . ولا يلزم مثله في اليدين ، لأن الأخبار أوجبت الترتيب فيهما دون الرجلين . هذا مع أن سلار وابن عقيل وابن الجنيد وابن بابويه ذهبوا إلى وجوب الترتيب فيهما . قوله : والموالاة وهي واجبة بإجماع علمائنا . واختلف في تفسيرها : فقال الشيخ هي المتابعة لقول الصادق عليه السلام : اتبع وضوءك بعضه بعضا ( 2 ) ، ولأن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والى بين أفعاله ، فتكون المتابعة واجبة . وقال في الجمل : ان لا يؤخر بقدر ما يجف ما تقدم . وقال العلامة بالأول في حال الاختيار وبالثاني في حال الاضطرار . واتفق الكل على أنه لو أخر ولم يجف ما تقدم لم يبطل وضوؤه ، بل فائدة
هامش
( 1 ) ذكره في المعتبر : 41 . ( 2 ) الكافي 3 / 34 .