والسابع : الموالاة . وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف .
مسائل : والفرض في الغسلات مرة ،
شرح
والوضوء البياني منه عليه السلام حصل فيه الترتيب إجماعا ، فيكون واجبا والا لوجب خلافه .
وكون الرجلين لا ترتيب فيهما - أي في الاجزاء - اما على جهة الفضل والكمال فاليمنى قبل اليسرى لنص الأصحاب عليه ولقوله عليه السلام : ان اللَّه يحب التيامن ( 1 ) .
وانما قلنا بالاجزاء في عدم الترتيب لقوله " وَأَرْجُلَكُمْ " فجمع بينهما . ولا يلزم مثله في اليدين ، لأن الأخبار أوجبت الترتيب فيهما دون الرجلين .
هذا مع أن سلار وابن عقيل وابن الجنيد وابن بابويه ذهبوا إلى وجوب الترتيب فيهما .
قوله : والموالاة
وهي واجبة بإجماع علمائنا . واختلف في تفسيرها : فقال الشيخ هي المتابعة لقول الصادق عليه السلام : اتبع وضوءك بعضه بعضا ( 2 ) ، ولأن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم والى بين أفعاله ، فتكون المتابعة واجبة .
وقال في الجمل : ان لا يؤخر بقدر ما يجف ما تقدم .
وقال العلامة بالأول في حال الاختيار وبالثاني في حال الاضطرار .
واتفق الكل على أنه لو أخر ولم يجف ما تقدم لم يبطل وضوؤه ، بل فائدة
هامش
( 1 ) ذكره في المعتبر : 41 .
( 2 ) الكافي 3 / 34 .