تطهر .
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة . ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده .
ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا .
ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ، ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء .
ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الأخر .
شرح
( الأول ) قول الأكثر ، وهو أنه يعيد الطهارة ، لأنه يجوز كون الحدث متأخرا فتبطل الطهارة فتبطل الصلاة ، ويجوز العكس فلا تبطل حينئذ ، فالصلاة مترددة بين الصحة والبطلان لكنها ثابتة في الذمة يقينا ، فلا تبرأ الا تيقن حصول الشرط فتجب الطهارة .
( الثاني ) قول المصنف في المعتبر بعد تردده في قول الأصحاب ، وهو أن ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين : فإن كان محدثا بنى على الطهارة ، لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحال إلى الطهارة ولم يعلم تجدد الانتقاض ، فصار متيقنا للطهارة وشاكا في الحدث ، فيبني على الطهارة . وان كان قبل التصادم متطهرا بنى على الحدث لعين ما ذكرنا من التنزيل ( 1 ) .
( الثالث ) قول العلامة ، وله فيه تقريران :
هامش
( 1 ) راجع المعتبر : 45 .