تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
وروى في الشاة تسع أو عشر ، وللسنور أربعون ، وفي رواية سبع . ولموت الطير واغتسال الجنب سبع ، وكذا للكلب لو خرج حيا ، وللفأرة إن تفسخت ، والا فثلاث ، وقيل دلو . ولبول الصبي سبع ، وفي رواية .
شرح
للكلب وشبهه ( 1 ) . فحملا الشبهية على القدر في الجسمية ، واستضعفه المصنف . قوله : وروى في الشاة تسع هذه رواية الصدوق عن علي عليه السلام ( 2 ) . قوله : وللسنور أربعون وفي رواية سبع الأول رواية الحسين بن سعيد ( 3 ) ، والثاني رواية عمر بن سعيد عن الباقر عليه السلام ( 4 ) . قوله : وللفأرة - إلى قوله - وقيل دلو قاله ابن بابويه ( 5 ) . قوله : ولبول الصبي سبع وفي رواية ثلاث .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 / 235 . ( 2 ) لعله الحديث الذي رواه الشيخ في التهذيب 1 / 237 ، وفيه : عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : . . فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة . ولم أعثر عليه في الفقيه . ( 3 ) روى الشيخ في التهذيب 1 / 235 - 236 حديثين عن الحسين بن سعيد وقدر للسنور في أحدهما : عشرين أو ثلاثين أو أربعين دلوا . وفي ثانيهما قال : وإن كان سنور أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا . ( 4 ) التهذيب 1 / 235 ، وفيه : عمرو بن سعيد بن هلال . ( 5 ) المقنع : 10 .