شرح
ويسكب الماء عليها سكباً ولا ينظر إلى عورتها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 532 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 12 .وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : « نعم ، من وراء الثوب » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 529 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .إلى غير ذلك مما يأتي أنّ الأمر به لكراهة نظر الزوج إلى عورة المرأة أو للممانعة عن نظر الأجنبي إليها .
وأمّا بالإضافة إلى تغسيل الزوجة زوجها فمقتضى ما ورد في صحيحة أبي الصباح الكناني عدم لزوم كون التغسيل من وراء الثوب ، حيث بعد ما ذكر الإمام ( عليه السلام ) أنّه إن كان مع المرأة الميتة زوجها غسّلها زوجها من فوق الدرع ، قال : « وتغسله امرأته إذا مات » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 532 ، الباب 24 من أبواب غسل الميت ، الحديث 12 .ولم يقيد التغسيل من وراء الدرع كما قيده به في فرض تغسيل الرجل امرأته . ويدلّ أيضاً على جواز تغسيل الزوجة زوجها مجرّداً ما دلّ على غير واحد من الروايات من جواز نظر الزوجة لزوجها ولم يرد في تغسيل الزوجة زوجها من وراء الثوب إلاّ في معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلاّ النساء هل تغسله النساء ؟ فقال : « تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصبّ عليه النساء الماء صباً من فوق الثياب » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 517 ، الباب 20 من أبواب غسل الميت ، الحديث 4 .ولكن ظاهرها أنّ الأمر بصب النساء الماء من فوق الثياب للممانعة عن نظرهن إلى جسده كما لا يخفى .
وعلى الجملة ، مثل ذلك لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق من حيث فقد المماثل وعدمه ومن حيث التجرد وعدمه من مثل صحيحة الحلبي قال : سئل عن الرجل