( مسألة 19 ) إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي
بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا ، حيث إنه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا ؟ إشكال [ 1 ] فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك .
شرح
ندباً المشروطة بالطهارة يكون قصدها موجباً لوقوعها عبادة ، والتيمم لتلك الغاية يعني الصلاة حاصلة في الفرض والمكلف بالإضافة إليها على طهارة فيجوز له الأُمور المزبورة حال الصلاة لكونه ما دام لم يفرغ عنها غير جنب أو غير محدث بحدث الجنابة وما العدول إلى الصلاة المترتبة كما إذا تذكّر أثناء العصر أنه لم يصل الظهر فيشكل الالتزام بجواز العدول ، ولا يبعد بطلان ما بيده إلاّ إذا كان المعدول قبل الركوع ثم وجد الماء بعده ، وإلاّ فظاهر الصحيحة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 381 ، الباب 21 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .وجدان الماء بعد الركوع في الصلاة يحسب طهارة لتلك الصلاة ، وفي الفرض لم يجد الماء بعد الركوع للمعدول إليه إلا إذا جاز المعدول حيث إنه يكون وجدانه مع جواز العدول بعد الركوع في الصلاة المترتبة إلى صلاة أُخرى .