تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
( مسألة 12 ) حاصل ترتيب الأولياء أنّ الزوج مقدّم على غيره ثمّ المالك ثمّ الأب ثمّ الأُم ثمّ الذكور من الأولاد البالغين ثمّ الإناث البالغات ثمّ أولاد الأولاد ثمّ الجد ثمّ الجدّة ثمّ الأخ ثمّ الأُخت ثمّ أولادهما ثمّ الأعمام ثمّ الأخوال ثمّ أولادهما ثمّ المولى المعتق ثمّ ضامن الجريرة ثمّ الحاكم ثمّ عدول المؤمنين . [ 1 ]
شرح
العمل لا لحديث رفع الإكراه فإنّه لا يشمل موارد كون الرفع خلاف الامتنان ، بل الحكم بالبطلان لفقد قصد التقرّب . وأمّا إذا دعا إكراهه إلى أن يدعو أمر الشارع المكره بالفتح إلى تجهيزه فإكراه المكره ليس داعياً إلى نفس العبادة ، بل يوجد الإكراه الداعوية في أمر الشارع بالعبادة فيتمّ ما هو المعتبر في صحة العبادة ، فداعوية الأمر طولية وكون شيء غير مربوط للشارع داعياً إلى داعوية أمره بالعبادة فلا بأس به ، كمن لا يأخذه النوم في ليلة وصار ذلك موجباً لأن يصلي صلاة الليل في تلك الليلة ، فإنّ داعوية عدم أخذ نومه إلى داعوية أمر الشارع بصلاة الليل لا يضرّ بصحتّها . نعم ، إذا كان المكره بالكسر غير الولي فإن استأذن الولي وصلّى بقصد التقرّب كان كما تقدّم . وأمّا إذا لم يأذن الولي فربّما يقال إنّ تجهيزه ولو مع قصد تقرّبه محكوم بالبطلان لفقده شرط صحته وهو إذن الولي ، ولكن لا يبعد الحكم بالصحة ; لأنّ المانع عن صحة التجهيز مزاحمة الولي وعدم رعاية حقه ، والمزاحم في الفرض هو المكره بالكسر لا المكره الذي يأتي بالعمل ، فتدبر . [ 1 ] قد تقدّم ما فيه وفي تقديم الجدة على الأخ .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 63 | الميرزا جواد التبريزي