تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
ويستحب أيضاً نفضهما بعد الضرب [ 1 ] .
شرح
الحدائق صراحتها في اعتبار العلوق ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة 4 : 333 - 334 .إلاّ أنّه لا يمكن المساعدة على ما ذكره ; فإنّ مقتضى التعليل مسح بعض الوجوه بالتراب والأجزاء الأرضية ، وقد ذكرنا أنّ هذا غير معتبر حتى عند صاحب الحدائق وغيره من القائلون بالعلوق ، فإنّ مرادهم اعتبار تأثر اليدين بالضرب وأخذ الغبار للمسح ، وما ورد في التيمم بالأرض الندية بالتقريب المتقدم قرينة على عدم اعتبار ذلك وما ورد في الرواية تعليم طريق للاستدلال على العامة بأنه لا يعتبر في مسح الوجه مسح تمامها ; لأنّ ما يعلق على اليدين من التراب والأجزاء الأرضية لا يستوعب ولا يجري على جميع الوجه ، ومع ذلك فالأحوط اعتبار العلوق بالمعنى المذكور في المتن ; لأنّ التيمم بالأرض الندية وإن ذكرنا جوازه حتى مع التمكن من غيرها إلاّ أنّ الأحوط ملاحظة عدم التراب اليابس ، والأمر بنفض اليدين بعد الضرب قرينة على اعتبار العلوق بمعنى وجود التراب والأجزاء الأرضية عن المسح في اليدين لا عدم اعتبار بقاء تأثر اليدين .

استحباب نفض اليدين

[ 1 ] قد ورد الأمر بنفض اليد في بعض الروايات كصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) حيث ورد فيها : « تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 361 - 362 ، الباب 12 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .وفي روايته عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « تضرب بكفيك الأرض ثمّ تنفضهما » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 360 ، الباب 11 من أبواب التيمم ، الحديث 7 .