تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
( مسألة 7 ) إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمم به ما يكفي لكفّيه معاً يكرر الضرب [ 1 ] حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضاً إن كانت ويصلي وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً .
شرح

إذا لم يكن التراب كاف للتيمم

[ 1 ] لا يبعد أن يقال بعدم اعتبار الضرب باليدين معاً حتى مع وجود ما يكفي لضربهما ، بل المعتبر أن يكون مسح الجبهة باليدين معاً ، سواء كان ضرب اليدين على الأرض أو التراب دفعة أو على نحو التدريج ، فإنّه مع الضرب تدريجاً يصدق ضرب اليدين على الأرض ومسح الجبهة أو الوجه بهما ، وما يقال في وجه اعتبار ضربهما دفعة إمّا لما ورد في جملة من الأخبار من ضرب اليدين على الأرض مرة أو مرتين أحدهما لمسح الجبهة والأُخرى لمسح إحدى اليدين بباطن الأُخرى أو ما ورد في الأخبار البيانية لكيفية التيمم من ظهور في كون ضرب الإمام ( عليه السلام ) يديه على الأرض كان نظير ما ورد في صحيحة داود بن النعمان ، فقلنا له كيف التيمم ؟ فوضع يديه على الأرض ثمّ رفعهما فمسح وجهه ويديه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 359 ، الباب 11 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .. أو لدعوى أنّ المتعارف في ضرب اليدين ضربهما دفعة أو لدعوى الإجماع على ذلك ، ولكن لا يتم شيء ممّا ذكر فإنّ التقييد بالمرة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 358 ، الباب 11 من أبواب التيمم ، الحديث 3 .في بعض الروايات وبالمرتين في الأُخرى بالإضافة إلى ضرب اليدين لا بالإضافة إلى إحداها فإنّه إذا ضرب إحدى يديه أولاً ثمّ رفعها وضرب الأُخرى ورفعها فقد ضرب يديه مرة . وأمّا في بعض الأخبار البيانية من الظهور في ضربهما دفعة فهو باعتبار أنّ مع
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 580 | الميرزا جواد التبريزي