تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مرّ [ 1 ] . ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه [ 2 ] ومكان المتيمم فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان .
شرح
المجعول طهوراً هو الماء الطاهر يكون التراب أيضاً كذلك ، وعلى ذلك فلو تيمم بالأرض النجسة ولو جهلاً أو نسياناً يحكم ببطلان ذلك التيمم . نعم ، لا يستفاد ممّا ذكر اعتبار طهارة نفس الثوب أو اللبد ونحوهما ممّا يتيمم من غباره المحكوم بالطهارة ، ولا يبعد مع نجاسة الثوب التيمم من غباره أخذاً بالإطلاق في مثل صحيحة رفاعة المتقدمة : فإن كان في ثلج فلينظر إلى لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 354 ، الباب 9 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .. وإن كان الاحتياط مع انحصار ما يتيمم به عليه الجمع بين التيمم به وبين الطين الذي من المرتبة الثالثة ، ومع عدم الطين الجمع بين الأداء بالتيمم به وبين القضاء . [ 1 ] هذا مع عدم استهلاك ما لا يجوز التيمم به فيما يجوز كما تقدم .

في شرطية الإباحة

[ 2 ] أمّا اشتراط الإباحة في نفس ما يتيمم به فالوجه ظاهر بناءً على ما سيجيء من أنّ الضرب باليدين بما يصح التيمم به داخل في التيمم ، وإذا كان الضرب منهياً عنه لكونه تصرفاً في ملك الغير فلا يحكم بصحته ; لأنّ التركيب بين ضرب اليدين والتصرف في مال الغير عدواناً اتحادي ، وكذا إذا كان مكان ما يتيمم به مغصوباً كما إذا
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 572 | الميرزا جواد التبريزي