ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مرّ [ 1 ] .
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه [ 2 ] ومكان المتيمم فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد ، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان .
شرح
المجعول طهوراً هو الماء الطاهر يكون التراب أيضاً كذلك ، وعلى ذلك فلو تيمم بالأرض النجسة ولو جهلاً أو نسياناً يحكم ببطلان ذلك التيمم .
نعم ، لا يستفاد ممّا ذكر اعتبار طهارة نفس الثوب أو اللبد ونحوهما ممّا يتيمم من غباره المحكوم بالطهارة ، ولا يبعد مع نجاسة الثوب التيمم من غباره أخذاً بالإطلاق في مثل صحيحة رفاعة المتقدمة : فإن كان في ثلج فلينظر إلى لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 354 ، الباب 9 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .. وإن كان الاحتياط مع انحصار ما يتيمم به عليه الجمع بين التيمم به وبين الطين الذي من المرتبة الثالثة ، ومع عدم الطين الجمع بين الأداء بالتيمم به وبين القضاء .
[ 1 ] هذا مع عدم استهلاك ما لا يجوز التيمم به فيما يجوز كما تقدم .