تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 568
( مسألة 8 ) إذا لم يكن عنده إلاّ الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر ، كما أنّه إذا لم يكن إلاّ الطين وأمكن تجفيفه وجب [ 1 ] . ( مسألة 9 ) إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء أو نحوه [ 2 ] . ( مسألة 10 ) إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدّم ما كان غباره أزيد كما مر [ 3 ] . ( مسألة 11 ) يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها [ 4 ] . [ 1 ] قد تقدّم في الروايات الواردة في الطين أنّه إذا لم يتمكن من التيمم بغيره تصل النوبة إلى التيمم به ، ومع التمكن من تجفيفه يتمكن من التيمم بالمرتبة الأُولى . يجب تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء [ 2 ] قد يقال في وجهه إنّ المستفاد ممّا ورد في شراء الماء للوضوء ولو بثمن كثير لزوم ذلك ، فإنّ عدم وجوب الشراء في الوضوء مع إمكان التيمم لم يكن موجباً لفوت الصلاة ، بخلاف المقام فإنّه يوجب فوتها ، وفيه مع أنّ ذلك غير مطرد لإمكان التيمم له بالمرتبة اللاحقة فالشراء وجوبه مع كونه ضرراً مجحفاً لا يخلو عن الإشكال . [ 3 ] وقد احتاط ( قدس سره ) في تقديم ما هو أكثر غباراً فيما تقدم وذكرنا أنّ التقديم لزومه لا يستفاد مما ورد في نفض الثوب ونحوه . [ 4 ] قد تقدم أنّ التعليل في صحيحة رفاعة ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 354 ، الباب 9 من أبواب التيمم ، الحديث 4 . مقتضاه كون الأرض الندية في المرتبة الأُولى ممّا يتيمم به ، وعليه يكون تقديم التراب اليابس بنحو الاحتياط الاستحبابي .