( مسألة 4 ) يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق وكذا بحجر الرحى وحجر
النار وحجر السن ونحو ذلك ; لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض ، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني [ 1 ] .
( مسألة 5 ) يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح [ 2 ] .
( مسألة 6 ) إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلاً ثم المسح بها [ 3 ] وفي جواز إزالته بالغسل إشكال .
شرح
ذكر ( قدس سره ) عدم جواز التيمم به ، ولكن قد تقدم ما فيه ، وفي موثقة سماعة ، قال : سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 111 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 .. والتقييد باللبن بملاحظة الغالب على الحيطان فلا يوجب التقييد في المطلقات ، ومنها صحيحة الحلبي التي ورد فيها يتيمم ويصلي ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 111 ، الباب 21 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 6 ..
[ 1 ] لكون كل منها داخل في عنوان الحجر أو الطين ، وقد تقدم جواز التيمم بكل منهما وإن وجد فيها خصوصية لا توجد في سائر أنواع الحجر والطين فإنّ مجرد ذلك لا يوجب خروجها عن صدق الأرض عليها ، ولا الانصراف الذي ذكرناه في الأحجار الثمينة كالياقوت والفيروز ونحوهما .
[ 2 ] لما تقدم من عدم جواز التيمم بالملح فإنّه لا يعد من أجزاء الأرض .