تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
( مسألة 2 ) لا يجوز في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض ، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من الغبار والطين ، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضائها [ 1 ] . ( مسألة 3 ) يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين [ 2 ] .
شرح

في التيمم بالجصّ والآجر والخزف

[ 1 ] قد تقدم أنّه لا يبعد جواز التيمم بكل من الجص المطبوخ والآجر والخزف لصدق أنها من الأرض ، بخلاف الرماد فإنّه لا يصدق عليه اسم الأرض حتى فيما إذا كان من الأرض كالرماد الحاصل من فوران النار من الجبل ، ولكن في معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن التيمم بالجص ؟ قال : نعم ، فقيل بالنورة ؟ قال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 352 ، الباب 8 من أبواب التيمم ، الحديث الأوّل .. فقد يقال إنّ مقتضى التعليل جواز التيمم بالرماد إذا خرج من الأرض ، ولكن الظاهر كما تقدم المراد من عدم الخروج من الأرض عدم صدق الأرض عليه ، وهذا يجري حتى في الرماد من الأرض كما تقدم . ثمّ إنّ الماتن لم يذكر في فرضه فقد التراب والحجر والمدر فقد الرمل ، ولعله كما ذكرنا أدخله في التراب حيث إنّ إطلاق التراب على الرمل متعارف .

التيمم على الحائط

[ 2 ] فإنه إذا طلي بالطين يكون التيمم بالطين ولا يكون من التيمم بالآجر الذي