تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
الحرمين ( 1 )( 1 ) الخصال 2 : 508 .وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : الغسل من الجنابة - إلى أن قال : - وعند دخول مكة والمدينة ودخول الكعبة وغسل الزيارة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 306 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 10 .. الحديث . ثمّ إنّ المعروف استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام وكذا مسجد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) مسجد المدينة وقد يناقش في استحباب الغسل لمجرد دخولهما بأن أراد الشخص مجرد ملاقاة شخص في المسجد الحرام أو مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) دون الطواف أو دخول البيت أو الزيارة بأنّه لم يرد الغسل لذلك في الروايات . نعم ، ورد في رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) الغسل إذا أردت دخول مسجد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 307 ، الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 12 .ولا يحتمل أن يكون الغسل لدخوله مستحباً دون الغسل لدخول المسجد الحرام وفي سندها قاسم بن عروة ، ويقال لم يثبت له توثيق ، ولكن الرجل من المعاريف له روايات كثيرة روى عنه كثيرون ولم يرد فيه قدح ( 4 )( 4 ) راجع معجم رجال الحديث 15 : 29 .، وعليه تدخل رواياته في الروايات التي ذكرنا اعتبارها فالحكم بالاستحباب غير بعيد . ومقتضى ظاهر الروايات الاغتسال في الأمكنة المتقدمة قبل الدخول فيها ليكون عند الدخول على طهارة ، وأمّا الاغتسال بعد الدخول فلا يستفاد منها إلاّ دعوى أنّ المستفاد منها كون المكلف على غسل في تلك الأمكنة ، وعليه إذا كان بلا غسل عند الدخول في تلك الأمكنة فلا بأس للغسل للكون عليه ولكن إثبات الاستحباب بمجرد ذلك مشكل .