تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
( مسألة 1 ) حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كل مكان شريف ووجهه غير واضح ولا بأس به لا بقصد الورود .
شرح
نعم ، ورد في غسل دخول الحرم الاغتسال بعد دخوله حتى في مبيته بمكة مشكل ويدل على اعتبار الغسل عند الدخول لا بعده صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثمّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : « لا يجزيه لأنّه إنّما دخل بوضوء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 202 ، الباب 6 من أبواب مقدمات الطواف ، الحديث الأوّل .فيستفاد منها أنّ المستحب هو الدخول بالاغتسال فلا يكون الاغتسال بعد الدخول متعلق الاستحباب المستفاد من الروايات ، ولا يحتمل الفرق بين النوم وغيره من نواقض الوضوء ، ويستفاد من الصحيحة انتقاض هذا القسم من الغسل بالحدث بعده أو أثنائه .