شرح
في الفقه الرضوي ( 1 )( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 37 .لا يمكن المساعدة عليه ; فإنّ الفقه الرضوي لم يثبت كونه رواية ، فضلاً عن قول الإمام ( عليه السلام ) مع معارضتها بصحيحة المحاربي .
وعلى الجملة ، مقتضى ما ورد من الأمر بالاغتسال يوم الجمعة مقتضاه الاغتسال فيه ، سواء اغتسل يوم الخميس أم لا ، ومع تمكن المكلف من الاغتسال فيه كان الاغتسال ثابتاً في حقه ، سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده .
ثمّ إنّه يبقى الكلام في أنّ مشروعية القضاء يوم السبت يختص بمن كان عدم اغتساله يوم الجمعة لعذر من نسيان أو عدم الماء أو أنه يعمّ حتّى فيما كان تركه فيه عن تعمّد ، وقد يستظهر الاختصاص من تعليق الأمر بالقضاء في رواية سماعة بن مهران على عدم الوجدان يوم الجمعة حيث ورد فيها : فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 321 ، الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 .. ولكن يمكن أن يقال الوارد في موثقة ابن بكير من قوله ( عليه السلام ) : فإن فاته اغتسل يوم السبت ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 321 ، الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 4 .. مطلق يعمّ ما إذا كان ترك الاغتسال يوم الجمعة لعذر من نسيان أو فقد الماء وتركه فيه عمداً كما في فوت الصلاة أو الصيام في وقتهما ، والتعليق في رواية سماعة بن مهران ولو مع الإغماض عن المناقشة في سندها لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق ; لأنّ الغالب فيمن يتدارك غسل الجمعة يوم السبت يكون من الذين تركهم الغسل يوم الجمعة لعذر ، فالتعليق من قبيل القيد الغالبي فلا يوجب رفع اليد عن إطلاق الموثقة .