( مسألة 15 ) إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب
التوصُّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق [ 1 ] ولو بتقطيعه قطعة قطعة ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فإن تعذَّر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة .
شرح
يسقط ويصلّى عليه ويسد البئر ويجعل قبراً له ; لأنّ هذا المقدار هو المتمكن منه من تجهيزه وظاهرهم عدم الفرق بين كون البئر في ملك الميت أو في ملك غيره أو في غير ملك ، ويشهد لذلك رواية العلا بن سيابة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في بئر محرج وقع فيه رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه من البئر أيتوضّأ في تلك البئر ؟ فقال : لا يتوضّأ فيه يعطَّل ويجعل قبراً وإن أمكن إخراجه أُخرج وغسِّل ودفن ، قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حي سواء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 219 ، الباب 51 من أبواب الدفن ، الحديث الأوّل .. وفي سندها ضعف ; لعدم ثبوت توثيق لذبيان بن حكيم بل لعلاء بن سيابة أيضاً إلاّ أنّ قاعدة احترام المسلم ميتاً لا يحتاج إلى دليل آخر والرواية صالحة للتأييد .