تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 383
ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً وجب إخراجه [ 1 ] ولو بشق بطنها فيشق أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد ، وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 470 ، الباب 46 من أبواب الاحتضار ، الحديث 3 . . وظاهرها جواز تصدي الرجل ولو كان أجنبياً ولا يبعد الالتزام بذلك لا للرواية فإنها ضعيفة ، بل فيما إذا كان الأجنبي أقوى خبرة في الإخراج ; لما ورد في جواز الرجوع إلى الطبيب إذا كان أرفق بعلاج المرأة . لو ماتت الحامل وبقي الجنين حياً [ 1 ] وجوب إخراج الطفل ولو بشق بطنها للتحفظ على حياة الطفل ، وقد ورد في ذلك روايات كمرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال : « نعم ، ويخاط بطنها » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 469 - 470 ، الباب 46 من أبواب الاحتضار ، الحديث الأوّل . ومعتبرة علي بن يقطين ، قال : سألت العبد الصالح عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : « شق بطنها ويخرج ولدها » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 470 ، الباب 46 من أبواب الاحتضار ، الحديث 2 . ورواية وهب بن وهب المتقدمة ( 4 ) ( 4 ) قبل قليل . حيث ورد في صدرها إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد . واعتبار الشقّ من الجانب الأيسر إمّا لوروده في الفقه الرضوي ( 5 ) ( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 174 . أو كون الإخراج بشقّه أيسر ، ولكن الإطلاق في الروايات يمنع تعيِّنه وخياطة موضع الشق للتمكن من تغسيل الميت وللممانعة عن تنجس الكفن كما إذا لم يجب التغسيل لفقد الماء ، ولكن