تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( مسألة 13 ) يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت [ 1 ] حتى الشعر والسن والظفر ، وأمّا السن والظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم . نعم ، يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق ( عليهما السلام ) وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم وعن عائشة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه أمر بدفن سبعة أشياء الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة .
شرح

في الأجزاء المبانة من الميت

[ 1 ] أما دفن العضو المبان من الميت فقد تقدّم سابقاً أن وجوب دفنه مقتضى احترام المسلم ميتاً ويدلّ عليه مرسلة أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا وجد الرجل قتيلاً فإن وجد له عضو تام صُلِيَ عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصلّ عليه ودفن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 137 ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 9 .. فإنّ هذه وإن كانت يعارضها غيرها في الصلاة على العضو التام إلاّ أنّه لا معارضة بالإضافة إلى وجوب دفن المبان منه ولضعفها سنداً صالحة للتأييد . وأمّا بالإضافة إلى سقوط الشعر والظفر والسن فيستدل على وجوب دفنها بمرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وان سقط منه شيء فأجعله في كفنه ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 500 ، الباب 11 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل .، ولكنها مضافاً إلى ضعف سندها بالإرسال فإن مدلولها ما إذا كان الشعر أو الظفر وغيرهما مع الميت لاما إذا وجد منفرداً كما هو المفروض في المقام وبمعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ظفره ؟ قال : لا يمس منه