الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : الصلاة ثلاث مرات .
الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها .
الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع ، على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود .
( مسألة 1 ) إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفرداً ، وإن أراد التشريك فهو على وجهين :
الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي ، حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه . ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً . ولو كانوا متساويين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة . وكل هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأي وجه اتفق .
الثاني : أن يجعل الجميع صفاً واحداً ، ويقوم المصلي وسط الصف ، بأن يجعل رأس كل عند ألية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 362
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٣٦٢