تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

فصل في آداب الصلاة على الميت

وهي أُمور : الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم . وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء ، بل مطلقاً . الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأُنثى ، ويتخير في الخنثى . ولو شرّك بين الذكر والأُنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما . الثالث : أن يكون المصلي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب . الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأول ، بل عند الجميع على الأقوى . الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة ، بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها . السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات ، بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم . السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين . الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام . التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة . العاشر : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً ، بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوفه إن كان واحداً إلى جنبه . الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين .