تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 363
فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميت [ 1 ] بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما والأقوى كفاية مجرّد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود إنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه . فصل في الدفن وجوب دفن الميت [ 1 ] الدفن من التجهيز الواجب ومتسالم عليه بين المسلمين بل لا يبعد عدّه من الضروريات في الجملة ، وقد ورد الأمر به كالأمر بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ، وورد الأمر بتغسيل السقط إذا استوت خلقته وتكفينه ودفنه ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 501 - 502 ، الباب 12 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل . وورد في الشهيد أنه لا يغسل ولا يحنط ويدفن في ثيابه بدمائه ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 506 ، الباب 14 . . وورد في الميت الذي أكل لحمه السبع فتبقى عظامه كيف يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 134 ، الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل . . وما ورد في الميت الذي لفظه البحر من أنه يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر