تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 327
فصل في شرائط صلاة الميت وهي أُمور : الأول : أن يوضع الميت مستلقياً . الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره [ 1 ] . الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلاّ إذا طال صف المأمومين . فصل في شرائط صلاة الميت كيفية وضع الميت للصلاة عليه [ 1 ] بحيث لو اضطجع الميت على يمينه لكان بإزاء القبلة ويستفاد ذلك - مع أنه مورد التسالم بين الأصحاب - من موثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث أنّه سئل عمّن صلّي عليه فلمّا سلّم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإذا دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلّى عليه وهو مدفون ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 107 ، الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل . . وأمّا وضع الميت مستلقياً فهو أمر متعارف في وضع الموتى عند الصلاة عليها ويشير إليه بل يدلّ على اعتباره ما ورد من أنّ المصلي على الرجل الميت يقوم بحيال سرته ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 119 - 120 ، الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 . . بضميمة اعتبار وضع الميت قدّام المصلّي المستفاد من بعض الروايات الواردة في كيفية الصلاة والدعاء على الميت كصحيحة أبي ولاّد حيث ورد فيها ثمّ