تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

فصل في شرائط صلاة الميت

وهي أُمور : الأول : أن يوضع الميت مستلقياً . الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره [ 1 ] . الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلاّ إذا طال صف المأمومين .
شرح

فصل في شرائط صلاة الميت

كيفية وضع الميت للصلاة عليه

[ 1 ] بحيث لو اضطجع الميت على يمينه لكان بإزاء القبلة ويستفاد ذلك - مع أنه مورد التسالم بين الأصحاب - من موثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث أنّه سئل عمّن صلّي عليه فلمّا سلّم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن فإذا دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلّى عليه وهو مدفون ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 107 ، الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .. وأمّا وضع الميت مستلقياً فهو أمر متعارف في وضع الموتى عند الصلاة عليها ويشير إليه بل يدلّ على اعتباره ما ورد من أنّ المصلي على الرجل الميت يقوم بحيال سرته ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 119 - 120 ، الباب 27 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 .. بضميمة اعتبار وضع الميت قدّام المصلّي المستفاد من بعض الروايات الواردة في كيفية الصلاة والدعاء على الميت كصحيحة أبي ولاّد حيث ورد فيها ثمّ