شرح
الحق قبله ، ولكنه لم يفهمه لعدم بيان الحق له أو عدم تمكنه من إدراكه لقصوره كبعض العجزة والهرم من الرجال والنساء ، فيقع الكلام في كيفية الصلاة عليه بعد كونه مسلماً غير عارف بالولاية ، ولا يبعد القول بوجوب التكبيرات الخمس عليه أخذاً بما ورد من الإطلاق في أنّ الصلاة على الميت خمس تكبيرات كما ورد ذلك في صحيحة عبد اللّه بن سنان الحاكية للصلاة على آدم والتكبير عليه بخمس تكبيرات من قوله ( عليه السلام ) : وهي السنة الجارية في ولده إلى يوم القيامة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 76 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 13 .. وصحيحة أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن التكبير على الميت ؟ فقال : « خمساً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 75 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 9 ..
وما ورد من أنّ التكبير على المؤمن خمس وأما المنافق فالتكبير عليه أربع ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 74 ، الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 .. فلا ينافي ذلك ; لأنّ المراد بالمؤمن مقابل المنافق الذي يعاند الحق أي الإسلام وعدم تسليمه به قلباً أو عدم قبوله الولاية وعناده لأهلها على ما يأتي . والمستضعف المفروض غير داخل فيهما نعم ، لا يجب الدعاء للمستضعف بل لا يشرع إلاّ على وجه الشفاعة في الجملة ، ويدلّ على ذلك من الروايات صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه : تصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ويدعى للمؤمنين والمؤمنات ، ويقال : اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ، ويقال في الصلاة على من لا يعرف مذهبه : اللهم إنّ هذه النفس أنت أحييتها وأنت أمتها اللهم ولّها ما تولت واحشرها مع من أحبّت ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 67 ، الباب 3 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .. وفي صحيحة