اللهم ألحقه بنبيك ، وعرف بينه وبينه ، وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين . اللهم اكتبه
عندك في أعلى عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين ، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين . والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة : ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار .
شرح
خمساً وصلى على آخر فكبر عليه أربعاً ، فأمّا الذي كبّر عليه خمساً فحمد اللّه ومجده في التكبيرة الأُولى ودعا في الثانية للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ودعا في الرابعة للميت وانصرف في الخامسة ، وأمّا الذي كبّر عليه أربعاً فحمد اللّه ومجده في التكبيرة الأُولى ودعا لنفسه ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته ( عليهم السلام ) في الثانية ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة وانصرف في الرابعة فلم يدع له لأنه كان منافقاً ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام 3 : 317 ، الحديث 9 .. ولا بأس بالرواية سنداً فإنّ إبراهيم بن مهزيار مشهور بشهرة أخيه ولم يرد فيه قدح لو لم نقل بورود المدح فيه ، ولكن ظاهرها مختلف مع رواية أُم سلمة في التكبيرة الأُولى ، والمنسوب إلى المشهور هو ذكر الشهادتين بعد التكبيرة الأُولى ، ولو أمكن حمل التشهد في رواية أُم سلمة على ذكرهما فلا وجه لحمل ذكر حمد اللّه وتمجيده عليهما فلم يبقَ في البين مستند للكيفية المعروفة إلاّ رواية أُم سلمة التي لم يثبت لها توثيق .
ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور كما يظهر من بعض غير خال عن المناقشة فإنّه لم يثبت التزام المشهور من قدماء أصحابنا باعتبار الكيفية الواردة فيها . وأمّا الرواية الثانية فلم يرد فيها التشهد ، بل ذكر فيها حمد اللّه وتمجيده ، وعلى ذلك فالالتزام بوجوب التشهد بالشهادتين بعد التكبيرة الأُولى بخصوصه مشكل جداً ، بل القول بلزوم الحمد أيضاً كذلك ، ولا يمكن أن يقال الأمر بالتشهد ورد في بعض الروايات المعتبرة فيلتزم بأنّ ما ورد في المعتبرة من حمد اللّه وتمجيده بكونه مع