الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أوّل صلاته وأوّل
تكبيراته . فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كلّ تكبير من الامام يكبّر ويأتي بوظيفته من الدعاء وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخفّفاً وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاءً من غير دعاء ويجوز إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط .
شرح
عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو تكبيرتين على ميت كيف يصنع ؟ قال : « يتم ما بقي من تكبيره ويبادر برفعه ويخفّف » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 104 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 7 .وظاهر الأمر بالتخفيف الإتيان بالتكبيرات مع القراءة ، وظاهر الأُولى أيضاً كذلك ، ولو فرض إطلاقها تحمل على الثانية ، ولكن في صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقضِ ما بقي متتابعاً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 102 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث الأوّل .وظاهرها الإتيان بباقي التكبيرات متوالية ، وقد حملت هذه على صورة عدم الإمهال بمناسبة الحكم والموضوع ، وقد يقال بأنّ المراد بالتخفيف في صحيحة علي بن جعفر الإتيان بالتكبيرات الباقية متوالية ، ولكن ظاهر التخفيف الإتيان بالأقل ممّا كان ينبغي تطويله وهو الدعاء المعتبر بعد التكبيرة لا نفسها .
ولكن في موثقة إسحاق بن عمّار ما ظاهره عدم الإتيان بباقي التكبيرات أيضاً فإنّه روى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) عن أبيه أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : « لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 103 ، الباب 17 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 6 .ولا بأس بالرواية سنداً فإنّ الراوي عن إسحاق بن عمار غياث بن كلوب بن فيهس البجلي والشيخ ( قدس سره ) وثقه في العدة ( 4 )( 4 ) العدّة 1 : 149 .، ولا يبعد أن تحمل على عدم