تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
لا إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 97 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 5 .. وعن العلامة ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) انظر المختلف 2 : 300 - 301 .أنّ المراد بالقلم فيها قلم مشروعية الصلاة ، ومشروعيتها عن الصبي مع تمييزه كما في ست سنين ثابتة ، فعليه يكون مفادها متحداً مع الصحيحتين المتقدمتين فحمل هذه على وجوب صلاة الميت على الصبي إذا مات بعد بلوغه والصحيحتين على الاستحباب ببلوغه ست سنين كما عن ابن أبي عقيل ( 3 )( 3 ) حكاه العلامة في المختلف 2 : 299 .بلا وجه وقد يورد على ما ذكره العلاّمة ظاهر الموثقة عدم مشروعية صلاة الميت إلاّ على الرجل والمرأة ، وهذان العنوانان لا يصدقان على الصغير والصغيرة ، فيكون مفادها عدم مشروعية صلاة الميت عليهما ، وتعارض جميع الأخبار المتقدمة الدالة على مشروعية صلاة الميت على الطفل قبل البلوغ استحباباً أو وجوباً المعلوم صدور بعضها وكون مضمونها قول المعصوم فيرد علم الموثقة على أهلها . ولكن لا يخفى أنّ المراد بالرجل والمرأة في الموثقة الذكر والأُنثى لا البالغ والبالغة بقرينة تقييدها بما إذا جرى عليهما القلم ، وإذا حملنا القلم الوارد فيها على قلم المشروعية بقرينة الصحيحتين المتقدمتين يكون مفادها متحداً مع مفادهما ، وحمل صلاة الميت فيها على الواجبة وفي الصحيحتين على المستحبة بلا وجه بعد كون السؤال فيها وفيهما بنحو واحد . وأمّا ما ورد في رواية هشام : « إنّما يجب أن يصلّى على من وجبت عليه الصلاة