تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
نعم ، تستحب على من كان عمره أقلّ من ست سنين [ 1 ] وإن كان مات حين تولّده بشرط أن يتولّد حياً وإن تولّد ميتاً فلا تستحب أيضاً .
شرح
والحدود ولا يصلّى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 100 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 .. فمضافاً إلى ضعف سندها فإنّ في سندها حسين الحرسوسي كما في الوسائل ( 2 )( 2 ) الوسائل 2 : 791 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 3 ( طبعة المكتبة الاسلامية ) .وفي نسخة منها الجرجوسي وفي التهذيب : الحسين المرجوس ( 3 )( 3 ) التهذيب 3 : 332 ، الحديث 65 .، وهذا الرجل مهمل ، والوجوب فيها بمعنى الثبوت والمشروعية ، كما أنّ المراد بالحدود الأعم من التامة والناقصة فتعمّ التعزيرات ، فإنّ الصبي المميز يعزر في بعض موجبات الحد ، بل في كلّها فلا تنافي الأخبار المتقدمة ، بل تكون هي قرينة على حمل الوجوب والحدّ فيها على ما ذكرنا ، واللّه العالم . بقي في المقام أمر وهو أنّه ذكر في الحدائق صحيحة محمد بن مسلم وأنّها تدلّ على ما عليه المشهور ( 4 )( 4 ) الحدائق 10 : 368 .فإنّه روى عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الصبي متى يصلى عليه ؟ ( 5 )( 5 ) كلمة ( عليه ) ليست في الوسائل .قال : إذا عقل الصلاة ، قلت : ومتى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لست سنين ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 18 ، الباب 3 من أبواب إعداد الفرائض ، الحديث 2 .. ولكن الظاهر أنه ليس في الرواية كلمة ( عليه ) بل السؤال في الصبي متى يصلّى ; ولذا ذكرها في الوسائل في باب أمر الصبيان بالصلاة في ست سنين . [ 1 ] ويستدلّ على ذلك بمثل صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلى عليه