تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 27
فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير وهي أُمور : الأوّل توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ووجوبه لا يخلو عن قوة [ 1 ] فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير توجيه الميت إلى القبلة [ 1 ] يقع الكلام في المقام في جهتين ، الأُولى : في كيفية جعل المحتضر إلى القبلة وأنها جعل المحتضر بحيث لو جلس كان وجهه إلى القبلة أو أنّ جعله إلى القبلة كجعل الميت إلى القبلة عند الصلاة عليه . والثانية : أنّ جعله مستقبلاً إلى القبلة واجب كفائي كوجوب تجهيزه بعد موته أو أنّ الحكم على الاستحباب . أمّا الجهة الأُولى : فلا خلاف بين أصحابنا أنّ الكيفية في جعل المحتضر تجاه القبلة بحيث ما لو جلس لكان وجهه إلى القبلة كما في حال تغسيله خلافاً لبعض مخالفينا حيث ذهبوا إلى أنّه يجعل تجاه القبلة كما في حال الدفن والصّلاة ( 1 ) ( 1 ) المجموع 5 : 116 . ، ولكن المصرّح به في رواياتنا الجعل تجاه القبلة بحيث يكون قدميه إلى القبلة كما عليه أصحابنا وفي صحيحة ذريح المحاربي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا وجهت الميت إلى القبلة فاستقبل بوجهه القبلة ولا تجعله معترضاً كما يجعل الناس ، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة ، فإذا مات الميت فخذ في جهازه وعجّله ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 452 ، الباب 35 من أبواب الاحتضار ، الحديث الأوّل . . وفي صحيحة سليمان بن خالد ، قال : سمعت