شرح
الثاني عشر : أن ينصب قيّماً أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظراً .
الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً .
الرابع عشر : أن يهيّئ كفنه ، ومن أهمّ الأُمور إحكام أمر وصيّته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها .
الخامس عشر : حسن الظنّ باللّه عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 448 ، الباب 31 من أبواب الاحتضار ، و 15 : 229 ، الباب 16 من أبواب جهاد النفس .وجوبه حال النزع .