شرح
وأبي الصلاح ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 157 .وابن إدريس ( 2 )( 2 ) السرائر 1 : 356 .وبعض المتأخرين عدم جواز الصلاة عليه إلاّ مع الضرورة من جهة التقية ، ذكر الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب في باب تلقين المحتضرين كلام المفيد ( قدس سره ) : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسّل مخالفاً للحقّ في الولاية ولا يصلي عليه إلاّ أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف ، ولا يترك معه جريدة وإذا صلّى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له فيها .
وقال في ذيله ووجهه أنّ المخالف لأهل الحقّ كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفّار إلاّ ما خرج بالدليل ، وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف أيضاً غير جائز ، وأمّا الصلاة عليه فيكون على حدّ ما كان يصلي النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) على المنافقين وسنبين فيما بعد كيفية الصلاة على المخالفين ، إن شاء اللّه تعالى . ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 335 ، ذيل الحديث 149 ، وانظر المقنعة : 85 .وظاهر هذا الوجه أنّه ( قدس سره ) يوافق شيخه المفيد في عدم جواز تغسيل المخالف والصلاة عليه إلاّ للضرورة من رعاية التقية ، ولكن هذا الظاهر لا يوافق ما هو المعروف من مذهبه وهو وجوب تغسيل المخالف والصلاة عليه كان في البين ضرورة أم لا ، وقد ذكر من وافقهم من المتأخرين أنّ الروايات التي استدل بها على وجوب الصلاة على المخالف لا تخلو عن الضعف في السند أو الدلالة والواجب التمسك بمقتضى الأصل إلى أن يقوم على الوجوب دليل يعتد به .
أقول : يدلّ على وجوب الصلاة على المسلم من غير فرق بين المؤمن وغيره