الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء .
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، سيما إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط في المشي .
السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأُخرى .
السابع : أن يقول المصاب أو غيره : ارفقوا به ، أو : استغفروا له ، أو : ترحّموا عليه ، وكذا قول : قفوا به .
الثامن : إتباعها بالنار ولو مجمرة إلاّ في الليل ، فلا يكره المصباح .
التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلاّ إذا كان الميت كافراً ، لئلا يعلو على المسلم .
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 259
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٥٩