تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 261
فصل في الصلاة على الميت تجب الصلاة على كلِّ مسلم [ 1 ] من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم ، حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً . فصل في الصلاة على الميت وجوب الصلاة على كل مسلم [ 1 ] لا خلاف بين أصحابنا في وجوب الصلاة على الميت المؤمن المعتقد بإمامة الأئمة ( عليهم السلام ) بلا فرق بين كونه عادلاً أو فاسقاً حتى المرتكب للكبائر ومنه القاتل نفسه عمداً ، ويأتي التعرض لهذه الخصوصيات ، كما لا خلاف بينهم في عدم مشروعية الصلاة وغيرها من التجهيز بالإضافة إلى الكفار ، ومنهم الفرق المحكوم عليها بالكفر كالخوارج والنواصب والغلاة والمرتد ولو بإنكاره ما ثبت من الدين بالضرورة من غير شبهة بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار شيء من أُصول الدين على ما مرّ في بحث نجاسة الكافر ، فإنّ الكافر ليس أهلاً للتجهيز والكرامة حتى إذا كان قريب المسلم وأباه ، كما يشهد بذلك موثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : « لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره ولو كان أباه » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 514 ، الباب 18 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأول . . والكلام في وجوب الصلاة على الميت غير المؤمن من فرق المسلمين وغير المحكوم عليهم بالكفر ، فإنّ المشهور على وجوب الصلاة عليه ، ولكن عن المفيد ( 2 ) ( 2 ) المقنعة : 227 .