ولا يبعد استحباب مسح إبطيه [ 1 ] ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه ،
بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة . ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه [ 2 ] والأولى أن يكون قبله .
شرح
أيضاً إنّه لا يبعد الاكتفاء بكلّ منهما ، ولكن لا يخفى أنّ الجمع بمعنى العطف بأو موردها ما إذا قامت قرينة على عدم لزوم الفعلين معاً ، وأمّا مع عدم قيامه كما في المقام فيرفع عن إطلاق كلّ منهما بالآخر ، والمراد بالإطلاق عدم وجوب شيء آخر معه المعبر عنه بالإطلاق المقابل لواو الجمع .
[ 1 ] يمكن دخوله في المغابن الواردة في مرسلة يونس المعتبرة على رواية الشيخ ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 306 ، الحديث 56 .حيث إنّ المراد بالمغابن المواضع الوسخة ، ويمكن أن يدخل في المفاصل الواردة فيها على رواية الكليني ، ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 143 ، الحديث الأوّل .وفي غيرها كما ورد وضعه على اللبة في رواية الكاهلي والحسين بن مختار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) كما ورد فيها باطن القدمين ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 37 ، الباب 16 من أبواب التكفين ، الحديث 5 .، وأمّا ظاهر الكفين فقد ورد في موثقة سماعة ، وكلّ موضع يكون فيه رائحة كريهة يدخل في المغابن .