والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة [ 1 ]
شرح
إلى اختلاف الروايات فيها .
نعم ، ورد في الروايات الأمر بإرغام الأنف ولكن لا يدلّ الأمر به على أنّ الأنف من المساجد ، ويحتمل كونه واجباً أو مستحباً مستقلاً .
نعم ، قد عدّ الأنف في خبر دعائم الإسلام ( 1 )( 1 ) دعائم الاسلام 1 : 230 .من مواضع السجود ولكن الخبر لضعفه سنداً لا يصلح للاعتماد عليه ، واحتمال أن يكون المراد بجعل الكافور في الأنف إدخاله داخل الأنف كما احتمله أو قال به المحقق الهمداني ( 2 )( 2 ) مصباح الفقيه 5 : 254 .غير صحيح ; لأنّ ما هو من المساجد طرف الأنف ، وقد ذكر فيه جعل الكافور في مساجده وفسّر المساجد بالجبهة وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ولعلّه ( قدس سره ) اعتمد على حسنة حمران بن أعين الواردة في كيفيّة تغسيل الميت حيث ورد فيها قلت فالحنوط كيف أصنع به ؟ قال : « يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 34 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 5 .ويحتمل كون ( في ) بمعنى ( على ) مثل قوله تعالى : ( وَلاُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ) ( 4 )( 4 ) سورة طه : الآية 71 ..
[ 1 ] وكأنّ الوجه في الاحتياط دعوى انصراف جهة الميت أو مفاصله بالكافور إلى مسحها باليد ، بل بباطنها وقد عبر في بعض الروايات عن الحنوط بجعل الكافور في تلك المواضع وفي بعض الروايات الأمر بمسح آثار السجود ومفاصله بالكافور وفي معتبرة يونس ورد الأمر بجعله على جبهته ومسحه على جميع مفاصله . ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 32 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .وقد يقال إنّ مقتضى الروايات الجمع بينهما بأن يكون الجعل مع مسحه ، ويقال