تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فصل في الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميت ، يجب مسحه على المساجد السبعة [ 1 ] وهى الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط .
شرح

فصل في الحنوط

وجوب الحنوط وكيفيته ومواضعه

[ 1 ] على المشهور بل لم ينسب الخلاف إلاّ إلى المراسم ( 1 )( 1 ) حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 279 - 280 ، وانظر المراسم : 50 .والأردبيلي ( 2 )( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 193 .، وذكر في مفتاح الكرامة أنّ نسبة الاستحباب إلى المراسم وهم ، ولو لوحظ أوّل كلامه يظهر أنه قائل بالوجوب ( 3 )( 3 ) مفتاح الكرامة 4 : 47 .أيضاً ، ولكن قد نوقش في دلالة الروايات على وجوبه حيث إنّ بعضها واردة في بيان مواضع الحنوط ، كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تحنّط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلّها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط ، وحنوط الرجل والمرأة سواء ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 32 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل .. وبعضها واردة في مقام حكم آخر بعد الفراغ عن أصل مشروعيته ، كصحيحة أبان بن تغلب الواردة في تجهيز الشهيد ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الذي يقتل في سبيل اللّه أيغسل ويكفّن ويحنّط ؟ قال : « يدفن كما هو في ثيابه إلاّ أن
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 249 | الميرزا جواد التبريزي