تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً ومباحاً وجديداً [ 1 ] فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً . ( مسألة 1 ) لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأُنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يحوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة . ( مسألة 2 ) لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضاً . ( مسأله 3 ) يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى ، والأفضل أنّ يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلاّ خمس الحمصة ، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقلّ الفضل مثقال شرعي ؟ والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
شرح
يونس ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 32 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .المتقدمة ، وأمّا الأولوية ففيها تأمّل .

يشترط في الكافور الطهارة والإباحة

[ 1 ] أمّا اشتراط الطهارة فهو لما يستفاد من وجوب تطهير الميت من النجاسة بعد غسله ووجوب تطهير الكفن ممّا أصابه حيث لا يحتمل أن يجوّز الشارع وضع الكافور المتنجس ومسح جسده به ، وبما أنّ الكافور بعنوان الطيب فلا يجوز مسح الفاسد الزائل عنه الرائحة فإنّه لا يحسب طيباً ، وأمّا اعتبار كونه مباحاً فهو ظاهر ممّا تقدم في وجه إباحة ماء الغسل وغيره .