ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً ومباحاً وجديداً [ 1 ] فلا يجزي العتيق
الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً .
( مسألة 1 ) لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأُنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، نعم لا يحوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة .
( مسألة 2 ) لا يعتبر في التحنيط قصد القربة فيجوز أن يباشره الصبي المميز أيضاً .
( مسأله 3 ) يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمّى ، والأفضل أنّ يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلاّ خمس الحمصة ، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل وأقلّ الفضل مثقال شرعي ؟ والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة .
شرح
يونس ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 32 ، الباب 14 من أبواب التكفين ، الحديث 3 .المتقدمة ، وأمّا الأولوية ففيها تأمّل .