تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
( مسألة 4 ) إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذريرة ، لكنها ليست من الحنوط . وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه . ( مسألة 5 ) يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أُذنه . ( مسألة 6 ) إذا زاد الكافور يوضع على صدره . ( مسألة 7 ) يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون . ( مسألة 8 ) يكره وضع الكافور على النعش . ( مسألة 9 ) يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ( عليه السلام ) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام . ( مسألة 10 ) يكره اتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل . ( مسألة 11 ) يبدأ في التحنيط [ 1 ] بالجبهة وفي سائر المساجد مخير . ( مسألة 12 ) إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة . [ 2 ]
شرح
[ 1 ] ذكر ذلك جماعة وليس في الروايات إلاّ الوضع على المساجد أو مسحها ، فراجعها . [ 2 ] لأنّ المورد من صغريات التزاحم التي يقدّم فيها ما يكون ظرف امتثاله مقدماً على الآخر .