تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
( مسألة 23 ) تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم [ 1 ]
شرح
وعلى الجملة ، ما عن المنتهى والذكرى ( 1 )( 1 ) المنتهى 7 : 250 ، والذكرى 1 : 381 .، وغيرهما ( 2 )( 2 ) روض الجنان 1 : 298 ، وجامع المقاصد 1 : 402 .من وجوب إعطاء الزكاة للورثة لتجهيز ميّتهم بالتكفين أو صرفها فيه لا يمكن المساعدة عليه . نعم ، هذا أحوط كما أنّ إعطاءها للورثة احتياط في الاحتياط ، وإذا لم يكن في البين زكاة فالأمر بتكفين الميت وإن يقتضي بإطلاقه إعطاء الكفن في الفرض إلاّ أنّه يمكن نفي وجوبه فيه بنفي الضرر كما هو الحال في جميع موارد الإطلاق في دليل التكليف المقتضي ثبوته في فرض الضرر أيضاً إن لم يتم دعوى أنّ قولهم ( عليهم السلام ) أوّل ما يبتدأ بمال الميت الكفن ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 19 : 329 ، الباب 28 من أبواب كتاب الوصايا ، الحديث الأوّل .، إرشاد إلى عدم كون الكفن وغيره من مؤنة التجهيز على غير الميت .

تكفين المحرم كغيره

[ 1 ] على المشهور ويشهد لذلك مثل صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين ( عليه السلام ) وهو محرم ، ومع الحسين ( عليه السلام ) عبد اللّه بن العباس وعبد اللّه بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطّى وجهه ولم يمسّه طيباً قال : وذلك كان في كتاب علي ( عليه السلام ) ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 503 ، الباب 13 من أبواب غسل الميت ، الحديث الأوّل ..