تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
وموثقة سماعة ، قال : سألته عن المحرم يموت ؟ فقال : « يغسل ويكفن بالثياب كلّها ويغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحلّ غير أنّه لا يمسّ الطيب » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 503 ، الباب 13 من أبواب غسل الميت ، الحديث 2 .إلى غير ذلك ممّا لا مجال معها لما حكي عن السيد وابن أبي عقيل وغيرهما من أنّه لا يغطي وجهه للنهي عن مسّه بالطيب المقتضي لبقائه محرماً ولما في الخبر : « من مات محرّماً بعثه اللّه ملبياً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 505 ، الباب 13 من أبواب غسل الميت ، الحديث 6 .ولكن لا يخفى أنّ النهي من مسّه بالطيب حكم الميت بعد إحرامه فلا يدلّ على أنّ الميت محرم مع الروايات الكثيرة المتقدمة بعضها مع أنّ عدم تغطية الرأس حكم المحرم في دار الدنيا لا في الدار العقبى ، والخبر الناهي عن تغطية رأسه وتخميره كالمحكي عن دعائم الإسلام والفقه الرضوي لضعفه لا يمكن الاعتماد عليه ، بل لم يعلم أنّ الثاني خبر مع الوارد فيه معارض ، فراجع .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 240 | الميرزا جواد التبريزي