تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

فصل في مستحبات الكفن

وهي أُمور : أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ، ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر . الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى . الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها . الرابع : خرقة يعصب بها وسطه ، رجلاً كان أو امرأة . الخامس : خرقة أُخرى للفخذين تلف عليهما . والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحقوين ، ثمّ تلّف على فخذيه لفّاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن . السادس : لفّافة أُخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها برداً يمانياً ، بل يستحب لفّافة ثالثة أيضاً خصوصاً في الامرأة . السابع : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شيء من الحنوط وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، وكذا بالنسبة إلى قُبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 241 | الميرزا جواد التبريزي